Permasalahan:
Pertanyaan:
- Benarkan sikap ustadz tersebut dengan cara tidak ikut jum’at dikampungnya sendiri?
- Bila tidak dibenarkan adakah opsi lain?
- Apakah ada persyaratan khusus untuk jadi imam jum’at?
Jawaban:
ولو وجدت قرية فيها أربعون كاملون فدخلوا بلدا وصلوا فيها سقطت عنهم سواء أسمعوا النداء أم لا، ويحرم عليهم ذلك لتعطيلهم الجمعة في قريتهم
Pertanyaan nomor 2 gugur
Jawaban nomor 3:
Referensi:
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 1 صحـ : 143 مكتبة الإسلامية ( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّنْ تَعَلَّمَ الْفَاتِحَةَ وَفِي حَرْفٍ مِنْهَا خَلَلٌ لِثِقَلٍ فِي اللِّسَانِ هَلْ تُجْزِيْهِ صَلاَتُهُ أَوْ لاَ وَهَلْ يَجِبُ التَّعَلُّمُ فِي جَمِيعِ عُمْرِهِ أَوْ لاَ وَهَلْ تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إذَا لَمْ يَكْمُلِ الْعَدَدُ إلاَ بِهِ مَثَلاً أَوْ لاَ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْخَلَلُ نَحْوَ فَأْفَأَةٍ بِأَنْ صَارَ يُكَرِّرُ الْحَرْفَ صَحَّتْ صَلاَتُهُ وَالْقُدْوَةُ بِهِ لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ وَتَكْمُلُ الْجُمُعَةُ بِهِ وَلاَ يَلْزَمُهُ التَّعَلُّمُ وَإِنْ كَانَ لُثْغَةً فَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً بِحَيْثُ يَخْرُجُ الْحَرْفُ صَافِيًا وَإِنَّمَا فِيهِ شَوْبُ اشْتِبَاهٍ بِغَيْرِهِ فَهَذَا أَيْضًا تَصِحُّ صَلاَتُهُ وَإِمَامَتُهُ وَتَكْمُلُ الْجُمُعَةُ بِهِ وَلاَ يَلْزَمُهُ التَّعَلُّمُ وَإِنْ كَانَ لُثْغَةً حَقِيقِيَّةً بِأَنْ كَانَ يُبْدِلُ الْحَرْفَ بِغَيْرِهِ فَتَصِحُّ صَلاَتُهُ لاَ الْقُدْوَةُ بِهِ إلاَ لِمَنْ هُوَ مِثْلُهُ بِأَنِ اتَّفَقَا فِي الْحَرْفِ الْمُبْدَلِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْبَدَلِ فَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يُبْدِلُ الرَّاءَ لَكِنَّ أَحَدَهُمَا يُبْدِلُهَا لاَمًا وَاْلآخَرُ عَيْنًا صَحَّ اقْتِدَاءُ أَحَدِهِمَا بِاْلآخَرِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يُبْدِلُ الرَّاءَ وَاْلآخَرُ يُبْدِلُ السِّينَ لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاءُ أَحَدِهِمَا بِاْلآخَرِ هَذَا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ – إلى أن قال – عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُوْرِ وَمَنْ كَانَ بِلِسَانِهِ خَلَلٌ فِي الْفَاتِحَةِ مَثَلاً فَمَتَى رَجَى زَوَالَهُ عَادَةً لِتَعَلُّمٍ لَزِمَهُ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ وَمَتَى لَمْ يَرْجُهُ كَذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ اهـ
(مسألة: ش): لا يصح اقتداء من يقرأ الفاتحة، وإن أخلّ ببعض حروفها، كأن يبدل السين تاء بمن لا يعرف الفاتحة أصلاً، بل يأتي ببدلها من قرآن أو ذكر ويجوز عكسه اهـ. [فائدة]: لا يصح اقتداء قارىء بأمي، وهو من يخلّ بحرف من الفاتحة فخرج التشهد، فيصح اقتداء القارىء فيه بالأمي، وإن لم يحسنه من أصله، كما في النهاية والشوبري اهـ بجيرمي، ومثل التشهد التكبير والسلام إذ لا إعجاز في ذلك، لكن محله إن أتى ببدله من ذكر أو دعاء، فإن أخلّ بحرف من أحد الثلاثة فحكمه حكم الأمي اهـ باسودان
وقد تجب المفارقة، كأن عرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فيلزمه نيتها فورا وإلا بطلت، وإن لم يتابعه اتفاقا، كما في المجموع
(ولا) قدوة (قارئ بأمي) وهو من يخل بالفاتحة أو بعضها، ولو بحرف منها، بأن يعجز عنه بالكلية، أو عن إخراجه عن مخرجه، أو عن أصل تشديدة، وإن لم يمكنه التعلم ولا علم بحاله
ويصح الاقتداء بمن يجوز كونه أميا إلا إذا لم يجهر في جهرية فيلزمه مفارقته، فإن استمر جاهلا حتى سلم لزمته الاعادة، ما لم يتبين أنه قارئ
( ولو اقتدى بمن ظنه أهلا ) للإمامة ( فبان خلافه ) كأن ظنه قارئا أو غير مأموم أو رجلا أو عاقلا فبان أميا أو مأموما أو امرأة أو مجنونا أعاد الصلاة وجوبا لتقصيره بترك البحث في ذلك ( قوله أعاد ) أي المقتدي وهو جواب لو ومحل الإعادة إن بان بعد الفراغ من الصلاة فإن بان في أثنائها وجب استئنافها
Back to The Title
FoodNote:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar